المادة 5 من نظام إدارة ومعالجة النفايات المشعة والوقود المستهلك رقم 4 لسنة 2025

أ - تصدر الهيئة التصاريح والرخص التالية لإدارة النفايات المشعة أو الوقود المستهلك:- 1- تصريح اختيار الموقع للمنشأة. 2 - تصريح التصميم وبناء المنشأة. 3 - تصريح إدخال المنشأة في الخدمة. 4- رخصة إدارة وتشغيل المنشأة. 5 - رخصة إغلاق المنشأة. 6- رخصة إخراج المنشأة من الخدمة. 7 - تصريح العمليات التي تؤدي الى التعديل على بنية المنشأة والأنظمة والمعدات التي ترتبط بالأمن والأمان النووي والوقاية الاشعاعية. ب- تحدد مدد التصاريح والرخص المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وبدل خدمات إصدارها بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة