الأنظمة

نظام إدارة صندوق دعم نقل الركاب رقم 38 لسنة 2026

14 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام إدارة صندوق دعم نقل الركاب لسنة 2026) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:.قانون تنظيم نقل الركاب الهيئة:.هيئة تنظيم ال…
  3. المادة 3أ- تشكل لجنة تسمى ( لجنة إدارة صندوق دعم نقل الركاب ) برئاسة رئيس المجلس وعضوية كل من:- 1- مدير الصندوق / نائباً للرئيس. 2- أمين عام وزارة المالية. 3- أمين عام وزارة النق…
  4. المادة 4أ-تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- 1- إقرار السياسة العامة للصندوق والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها. 2- إقرار الخطة العامة لاستثمار أموال الصندوق والإنفاق منها بم…
  5. المادة 5أ-يحظر على الرئيس وأعضاء اللجنة التعاقد أو العمل لدى أي من المرخص لهم بموجب التشريعات النافذة لدى الهيئة والتشريعات ذوات العلاقة أو أن تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة …
  6. المادة 6أ- تكون أوجه الدعم التي يقدمها الصندوق على النحو التالي:- 1- الدعم المباشر ويشمل المنح والقروض بأنواعها والحوافز المرتبطة بمؤشرات الأداء. 2- الدعم غير المباشر ويشمل ما يل…
  7. المادة 7للصندوق تحقيقاً لأهدافه الاستثمار في أي من المجالات التالية:- أ- إنشاء أو تطوير أو تأهيل أو تشغيل أو إدارة مرافق وخدمات نقل الركاب أو شراء أو استئجار أو تطوير الأصول والم…
  8. المادة 8أ- يقدم المستفيد طلبا للاستفاده من أوجه الدعم التي يقدمها الصندوق إلى الهيئة أو الجهة المختصة التي يتبع لها على أن تحدد شروط الاستفادة وإجراءات تقديم الطلبات والوثائق الم…
  9. المادة 9للجنة بناء على توصية مدير الصندوق، تخفيض أو إيقاف أو إنهاء أي من أوجه الدعم أو استرداد المبالغ المستحقة للصندوق في أي من الحالات التالية:- أ- فقدان أي شرط من شروط الاستفا…
  10. المادة 10يكون للصندوق حساب أمانات في الهيئة تودع فيه إيرادات الصندوق المنصوص عليها في القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه وأي إيرادات أخرى بموافقة وزير المالية.
  11. المادة 11تكون للصندوق موازنة مستقلة وتبدأ سنته المالية من اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها.
  12. المادة 12أ-يتمتع الصندوق بالإعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية.صفحة 5 من 6 ب- تعتبر أموال الصندوق وحقوقه لدى الغير أموالا عامة يتم تحصيلها وفقا لأحكام قا…
  13. المادة 13أ-تطبق أحكام النظام المالي ونظام المشتريات الحكومية والتعليمات الصادرة بمقتضاهما على الصندوق. ب- يخضع الصندوق لرقابة ديوان المحاسبة.
  14. المادة 14تصدر اللجنة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.