الأنظمة
نظام إدارة صندوق دعم نقل الركاب رقم 38 لسنة 2026
14 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام إدارة صندوق دعم نقل الركاب لسنة 2026) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:.قانون تنظيم نقل الركاب الهيئة:.هيئة تنظيم ال…
- المادة 3أ- تشكل لجنة تسمى ( لجنة إدارة صندوق دعم نقل الركاب ) برئاسة رئيس المجلس وعضوية كل من:- 1- مدير الصندوق / نائباً للرئيس. 2- أمين عام وزارة المالية. 3- أمين عام وزارة النق…
- المادة 4أ-تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- 1- إقرار السياسة العامة للصندوق والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها. 2- إقرار الخطة العامة لاستثمار أموال الصندوق والإنفاق منها بم…
- المادة 5أ-يحظر على الرئيس وأعضاء اللجنة التعاقد أو العمل لدى أي من المرخص لهم بموجب التشريعات النافذة لدى الهيئة والتشريعات ذوات العلاقة أو أن تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة …
- المادة 6أ- تكون أوجه الدعم التي يقدمها الصندوق على النحو التالي:- 1- الدعم المباشر ويشمل المنح والقروض بأنواعها والحوافز المرتبطة بمؤشرات الأداء. 2- الدعم غير المباشر ويشمل ما يل…
- المادة 7للصندوق تحقيقاً لأهدافه الاستثمار في أي من المجالات التالية:- أ- إنشاء أو تطوير أو تأهيل أو تشغيل أو إدارة مرافق وخدمات نقل الركاب أو شراء أو استئجار أو تطوير الأصول والم…
- المادة 8أ- يقدم المستفيد طلبا للاستفاده من أوجه الدعم التي يقدمها الصندوق إلى الهيئة أو الجهة المختصة التي يتبع لها على أن تحدد شروط الاستفادة وإجراءات تقديم الطلبات والوثائق الم…
- المادة 9للجنة بناء على توصية مدير الصندوق، تخفيض أو إيقاف أو إنهاء أي من أوجه الدعم أو استرداد المبالغ المستحقة للصندوق في أي من الحالات التالية:- أ- فقدان أي شرط من شروط الاستفا…
- المادة 10يكون للصندوق حساب أمانات في الهيئة تودع فيه إيرادات الصندوق المنصوص عليها في القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه وأي إيرادات أخرى بموافقة وزير المالية.
- المادة 11تكون للصندوق موازنة مستقلة وتبدأ سنته المالية من اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها.
- المادة 12أ-يتمتع الصندوق بالإعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية.صفحة 5 من 6 ب- تعتبر أموال الصندوق وحقوقه لدى الغير أموالا عامة يتم تحصيلها وفقا لأحكام قا…
- المادة 13أ-تطبق أحكام النظام المالي ونظام المشتريات الحكومية والتعليمات الصادرة بمقتضاهما على الصندوق. ب- يخضع الصندوق لرقابة ديوان المحاسبة.
- المادة 14تصدر اللجنة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.