المادة 6 من نظام إدارة صندوق دعم نقل الركاب رقم 38 لسنة 2026
أ- تكون أوجه الدعم التي يقدمها الصندوق على النحو التالي:-
1- الدعم المباشر ويشمل المنح والقروض بأنواعها والحوافز المرتبطة بمؤشرات الأداء.
2- الدعم غير المباشر ويشمل ما يلي :-
أ- دعم البنية التحتية لمرافق نقل الركاب.
ب-الدعم الفني والتقني بما في ذلك تطوير أنظمة النقل الذكية.
ج- تدريب العاملين في خدمات نقل الركاب ودعم وتطوير قدراتهم.
3-المشاريع.
ب- تنظم جميع الشؤون المتعلقة بأوجه الدعم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، بما في ذلك الشروط والمتطلبات وآليات التنفيذ ومؤشرات الأداء والمتابعة والتقييم وأي مسائل إجرائية أو فنية أخرى بمقتضى تعليمات تصدرها اللجنة لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026