المادة 2 من نظام إدارة صندوق دعم نقل الركاب رقم 38 لسنة 2026

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:.قانون تنظيم نقل الركاب الهيئة:.هيئة تنظيم النقل البري الصندوق:صندوق دعم نقل الركاب المنشأ بمقتضى .أحكام القانون اللجنة:لجنة إدارة الصندوق المشكلة بمقتضى أحكام .هذا النظام الرئيس:.رئيس اللجنة مدير الصندوق:.مدير عام الهيئة المستفيد:المرخص له وفقا لأحكام القانون أو قانون هيئة .تنظيم النقل البري المشاريع:البرامج أو الأعمال أو الأنشطة التي تهدف لتطوير مرافق نقل الركاب وخدمات نقل الركاب الممولة من الصندوق تحقيقاً لأهدافه المنصوص عليها .في القانون ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون وقانون هيئة تنظيم النقل البري حيثما ورد النص عليها في هذا النظام مالم تدل القرينة على غير ذلك .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة