المادة 1 من نظام إدارة صندوق دعم نقل الركاب رقم 38 لسنة 2026

يسمى هذا النظام (نظام إدارة صندوق دعم نقل الركاب لسنة 2026) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة