المادة 8 من نظام إدارة صندوق دعم نقل الركاب رقم 38 لسنة 2026
أ- يقدم المستفيد طلبا للاستفاده من أوجه الدعم التي يقدمها الصندوق إلى الهيئة أو الجهة المختصة التي يتبع لها على أن تحدد شروط الاستفادة وإجراءات تقديم الطلبات والوثائق المطلوبة وآليات التقييم ومؤشرات الأداء والرقابة والمتابعة بمقتضى تعليمات تصدرها اللجنة لهذه الغاية.
ب- يتم تقديم الدعم وفقا لأحكام هذا النظام بموجب عقد أو اتفاقية وفقاً لما تقرره اللجنة.
ج- يتم ربط منح أو صرف أي من أوجه الدعم بتحقيق متطلبات أو مؤشرات أداء أو نتائج أو مراحل تنفيذ تحددها اللجنة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026