القوانين

قانون معلمي المؤسسات التعليمية والمعاهد في القوات المسلحة رقم 28 لسنة 1966

5 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا القانون ( قانون معلمي المؤسسات التعليمية والمعاهد في القوات المسلحة لسنة 1966 ) ويعمل به من تاريخ 1965/12/16.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في نظام الخدمة المدنية رقم (74) لسنة 1965 ونظام الموظفين المدنيين رقم (1) لسنة 1958 وتعديلاته او اي تشريع آخر يحل محلهما ، المعا…
  3. المادة 3أ- تسري احكام نظام الخدمة المدنية رقم (74) لسنة 1965 او اي تشريع آخر يحل محله على جميع المعلمين الذين يتم تحويلهم الى موظفين مدنيين في المؤسسات التعليمية والمعاهد في القو…
  4. المادة 4اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون يبطل العمل بالنظام رقم (114) لسنة 1965 - نظام معلمي المؤسسات التعليمية والمعاهد في القوات المسلحة - المنشور بالعدد (1886) من الجريدة ا…
  5. المادة 5رئيس الوزراء ووزيرا الدفاع والتربية والتعليم مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.