المادة 3 من قانون معلمي المؤسسات التعليمية والمعاهد في القوات المسلحة رقم 28 لسنة 1966
أ- تسري احكام نظام الخدمة المدنية رقم (74) لسنة 1965 او اي تشريع آخر يحل محله على جميع المعلمين الذين يتم تحويلهم الى موظفين مدنيين في المؤسسات التعليمية والمعاهد في القوات المسلحة في درجات مصنفة والمعلمين الذين يجري تعيينهم وفاقا لاحكامه.
ب- تسري احكام نظام الموظفين المدنيين رقم (1) لسنة 1958 وتعديلاته او اي تشريع آخر يحل محله على جميع الموظفين والمعلمين المدنيين والمستخدمين الذين يعملون في المؤسسات التعليمية والمعاهد في القوات المسلحة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026