المادة 2 من قانون معلمي المؤسسات التعليمية والمعاهد في القوات المسلحة رقم 28 لسنة 1966

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في نظام الخدمة المدنية رقم (74) لسنة 1965 ونظام الموظفين المدنيين رقم (1) لسنة 1958 وتعديلاته او اي تشريع آخر يحل محلهما ، المعاني المخصصة لها في ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:- تعني كلمة ( الوزير ) - وزير الدفاعصفحة 1 من 2 وتعني عبارة ( وكيل الوزارة او رئيس الدائرة ) المدير العام للتعبئة والعلاقات العامة. وتعني كلمة ( الموظف ) كل شخص معين او يعين بقرار من المرجع المختص في وظيفة مصنفة او غير مصنفة داخلة في ملاك معلمي المؤسسات التعليمية والمعاهد في القوات المسلحة وكل شخص يعين بعقد بموجب احكام هذا القانون. وتعني كلمة ( المستخدم ) - كل شخص يستخدم في المؤسسات التعليمية والمعاهد في القوات المسلحة براتب شهري مقطوع.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك