المادة 1 من قانون معلمي المؤسسات التعليمية والمعاهد في القوات المسلحة رقم 28 لسنة 1966
يسمى هذا القانون ( قانون معلمي المؤسسات التعليمية والمعاهد في القوات المسلحة لسنة 1966 ) ويعمل به من تاريخ 1965/12/16.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026