المادة 4 من قانون معلمي المؤسسات التعليمية والمعاهد في القوات المسلحة رقم 28 لسنة 1966
اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون يبطل العمل بالنظام رقم
(114) لسنة 1965 - نظام معلمي المؤسسات التعليمية والمعاهد في القوات المسلحة - المنشور بالعدد (1886) من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 16 تشرين الثاني لسنة 1965.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026