القوانين
قانون جامعة الطفيلة التقنية رقم 1 لسنة 2005
12 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا القانون ( قانون جامعة الطفيلة التقنية لسنة 2005 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الجامعة : جامعة الطفيلة التقنية 0 مجلس الامناء : مجلس …
- المادة 3أ-تنشأ في المملكة جامعة تسمى ( جامعة الطفيلة التقنية ) يكون مركزها في مدينة الطفيلة في محافظة الطفيلة 0 ب-تهدف الجامعة باعتبارها مؤسسة وطنية للتعليم العالي والبحث العلمي …
- المادة 4يؤلف مجلس الأمناء وفقاً لاحكام قانون الجامعات ويمارس المجلس الصلاحيات المقررة له بموجب احكام ذلك القانون .
- المادة 5يؤلف ( مجلس الجامعة ) و ( مجلس العمداء ) للمرة الأولى بقرار من مجلس الامناء ويمارس هذان المجلسان الصلاحيات المنوطة بكلٍ منهما بمقتضى التشريعات المعمول بها في الجامعة .
- المادة 6أ-الرئيس مسؤول عن إدارة شؤون الجامعة ويمارس لهذه الغاية جميع الصلاحيات المقررة لرئيس الجامعة بمقتضى قانون الجامعات . ب- يمارس رئيس مجلس الامناء صلاحيات الرئيس الى ان يتم …
- المادة 7أ-للجامعة موازنة مستقلة خاصة بها يعدها الرئيس ويعتمدها مجلس الجامعة ويقرها مجلس الامناء ويصادق عليها مجلس التعليم العالي 0 ب- تتألف الموارد المالية للجامعة مما يلي :- 1- …
- المادة 8تعتبر اموال الجامعة اموالا عامة وتحصل وفقا لقانون تحصيل الاموال الاميرية المعمول به 0
- المادة 9تعفى الجامعة من جميع الضرائب والرسوم والعوائد سواء أكانت حكومية أم بلدية أم غيرها .
- المادة 10أ-تعتبر الجامعة الخلف القانوني والواقعي لكلية الطفيلة الجامعية المهنية وتؤول اليها جميع حقوقها واموالها وموجوداتها المنقولة وغير المنقولة وتتحمل جميع الالتزامات المترتبة …
- المادة 11يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والى أن تصدر هذه الانظمة تطبق الجامعة الأنظمة والتعليمات المعمول بها في جامعة الحسين بن طلال 0
- المادة 12رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون 0