المادة 1 من قانون جامعة الطفيلة التقنية رقم 1 لسنة 2005

يسمى هذا القانون ( قانون جامعة الطفيلة التقنية لسنة 2005 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة