المادة 10 من قانون جامعة الطفيلة التقنية رقم 1 لسنة 2005
أ-تعتبر الجامعة الخلف القانوني والواقعي لكلية الطفيلة الجامعية المهنية وتؤول اليها جميع حقوقها واموالها وموجوداتها المنقولة وغير المنقولة وتتحمل جميع الالتزامات المترتبة عليها 0
ب- ينقل موظفو كلية الطفيلة الجامعية المهنية وسائر العاملين فيها إلى الجامعة 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026