المادة 11 من قانون جامعة الطفيلة التقنية رقم 1 لسنة 2005
يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والى أن تصدر هذه الانظمة تطبق الجامعة الأنظمة والتعليمات المعمول بها في جامعة الحسين بن طلال 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026