المادة 9 من قانون جامعة الطفيلة التقنية رقم 1 لسنة 2005

تعفى الجامعة من جميع الضرائب والرسوم والعوائد سواء أكانت حكومية أم بلدية أم غيرها .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة