القوانين

قانون تنظيم عقود ايجار العقار رقم 3 لسنة 1973

12 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا القانون ( قانون تنظيم عقود ايجار العقار لسنة 1973 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2تسري أحكام هذا القانون على العقارات الكائنة في مناطق المجالس البلدية والقروية.
  3. المادة 3يحرر عقد الايجار خطياً بين المؤجر والمستأجر ولهما ان يتعاقدا على الشروط التي يلتزمان بها وفقاً لأحكام المادة( 174 ) من قانون اصول المحاكمات الحقوقية او اي تشريع يعد لها ا…
  4. المادة 4يدرج في عقد الايجار اسم كل من المؤجر والمستأجر وشهرته وصنعته، ومحل اقامته ، وجنسيته، ونوع العقار، ومشتملاته وطريقة استعماله، وبيان مدة الاجارة وبدلها وكيفية أدائها.
  5. المادة 5تسجل عقود ايجار واستئجار العقارات في دوائر البلديات والمجالس القروية التي تقع العقارات المؤجرة ضمن مناطقها.
  6. المادة 6أ - تتقاضى المجالس البلدية والقروية رسماً مقابل( تسجيل عقود ايجار واستئجار العقارات) يساوي نصف بالمائة من بدل ايجارها السنوي شريطة ان لا يقل المبلغ المستوفى عن دينار واحد…
  7. المادة 7عقود الايجار التي لا تسجل وفق أحكام المادة الخامسة من هذا القانون يغرم من يحتج بها لدى اي دائرة رسمية بواقع خمسة فلسات عن كل دينار اردني من بدل الايجار السنوي شريطة ان لا…
  8. المادة 8اذا لم يحرر عقد الايجار كتابة تستوفى غرامة ممن يحتج به مقدارها واحد بالمائة من بدل الايجار السنوي مع مراعاة الحد الادنى والاعلى ورسم التسجيل المنصوص عليهما في المادتين(6 …
  9. المادة 9تؤخر الدوائر الرسمية والمحاكم النظر بالادعاءات الناجمة عن معاملات الايجار ما لم تستوف الرسوم والغرامات المنصوص عليها في هذا القانون.
  10. المادة 10لا تخضع عقود الايجار التي تكون الحكومة او دوائر الاوقاف طرفاً فيها لأحكام هذا القانون.
  11. المادة 11يلغى نظام ايجار العقار العثماني الصادر بتاريخ 5 نيسان سنة 1298 ه و أي تشريع آخر الى المدى الذي تتعارض احكامه مع احكام هذا القانون.
  12. المادة 12رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.