المادة 11 من قانون تنظيم عقود ايجار العقار رقم 3 لسنة 1973

يلغى نظام ايجار العقار العثماني الصادر بتاريخ 5 نيسان سنة 1298 ه و أي تشريع آخر الى المدى الذي تتعارض احكامه مع احكام هذا القانون.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة