المادة 11 من قانون تنظيم عقود ايجار العقار رقم 3 لسنة 1973
يلغى نظام ايجار العقار العثماني الصادر بتاريخ 5 نيسان سنة 1298 ه و أي تشريع آخر الى المدى الذي تتعارض احكامه مع احكام هذا القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة