المادة 4 من قانون تنظيم عقود ايجار العقار رقم 3 لسنة 1973
يدرج في عقد الايجار اسم كل من المؤجر والمستأجر وشهرته وصنعته، ومحل اقامته ، وجنسيته، ونوع العقار، ومشتملاته وطريقة استعماله، وبيان مدة الاجارة وبدلها وكيفية أدائها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026