المادة 4 من قانون تنظيم عقود ايجار العقار رقم 3 لسنة 1973

يدرج في عقد الايجار اسم كل من المؤجر والمستأجر وشهرته وصنعته، ومحل اقامته ، وجنسيته، ونوع العقار، ومشتملاته وطريقة استعماله، وبيان مدة الاجارة وبدلها وكيفية أدائها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة