المادة 7 من قانون تنظيم عقود ايجار العقار رقم 3 لسنة 1973

عقود الايجار التي لا تسجل وفق أحكام المادة الخامسة من هذا القانون يغرم من يحتج بها لدى اي دائرة رسمية بواقع خمسة فلسات عن كل دينار اردني من بدل الايجار السنوي شريطة ان لا يقل مبلغ الغرامة عن دينار واحد ولا يزيد على عشرين ديناراً بالاضافة لرسوم التسجيل المقررة في المادة السابقة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة