المادة 8 من قانون تنظيم عقود ايجار العقار رقم 3 لسنة 1973
اذا لم يحرر عقد الايجار كتابة تستوفى غرامة ممن يحتج به مقدارها واحد بالمائة من بدل الايجار السنوي مع مراعاة الحد الادنى والاعلى ورسم التسجيل المنصوص عليهما في المادتين(6 ) و( 7) السابقتين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026