القوانين
قانون الوثائق الوطنية رقم 9 لسنة 2017
11 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا القانون (قانون الوثائق الوطنية لسنة 2017) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة:وزارة الثقافة . الوزير:وزير الثقافة . الدائرة:د…
- المادة 3تقسم الوثائق الوطنية العامة، سواء احتفظ بها لدى الدائرة او لدى أي من الجهات الرسمية العامة ، على النحو التالي :- أ-الوثائق الجارية، وهي كل وثيقة تستعمل باستمرار لمدة خمس …
- المادة 4أ- تعتبر الوثيقة الوطنية العامة ملكاً للدولة بغض النظر عن نشأتها او مكان وجودها ولا يجوز الحجز عليها او التصرف فيها . ب- يلتزم أي شخص يحوز وثيقة وطنية عامة : 1. بتسليمها …
- المادة 5أ- تلتزم الوزارات والمؤسسات الرسمية والعامة والأهلية ومؤسسات المجتمع المدني بتنظيم الوثائق الوطنية العامة المحفوظة لديها وصيانتها . ب- تحدد الأحكام والشروط المتعلقة بتنظي…
- المادة 6أ- يلتزم كل شخص يملك او يحوز وثيقة وطنية خاصة بما يلي : 1- ان يصرح عن حيازته لها وان يعمل على حمايتها والمحافظة على هيئتها الأصلية ومحتواها وإجراء الترميم اللازم لها . 2-…
- المادة 7تتولى الدائرة المهام والصلاحيات التالية :- أ- الإعداد الفني للوثائق الوطنية العامة النهائية بما في ذلك تصنيفها وصيانتها وإعداد وسائل البحث لسهولة الاطلاع والرجوع إليها . …
- المادة 8يلتزم كل شخص مكلف بجمع الوثائق الوطنية او حفظها او فرزها او تقييمها او فهرستها أو تصنيفها أو نسخها بالمحافظة على سرية محتوياتها تحت طائلة المسؤولية القانونية.
- المادة 9مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد ورد النص عليها في أي قانون آخر:- أ- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر او بغرامة لا تقل عن (500) خمسمائة دينار و لا تزيد على ( 1000) ألف دينار …
- المادة 10يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
- المادة 11رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.