المادة 3 من قانون الوثائق الوطنية رقم 9 لسنة 2017
تقسم الوثائق الوطنية العامة، سواء احتفظ بها لدى الدائرة او لدى أي من الجهات الرسمية العامة ، على النحو التالي :-
أ-الوثائق الجارية، وهي كل وثيقة تستعمل باستمرار لمدة خمس سنوات حدا أعلى ممن أنشأها أو أنتجها أو حصل عليها أو استلمها.
ب-الوثائق الوسيطة ، وهي كل وثيقة مضى عليها مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة بعد اعتبارها وثيقة جارية على ان تخضع هذه الوثيقة لعملية تقييم من الدائرة وفق جدول تعده لهذه الغاية يخصص لتحديد ما يحفظ من هذه الوثائق بشكل دائم او ما هو قابل منها للإتلاف .
ج- الوثائق النهائية ، وهي الوثائق الوسيطة التي أعدت للحفظ الدائم بعد التقييم ويتم تحويلها إلى الدائرة وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات التي تصدر لهذه الغاية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026