المادة 8 من قانون الوثائق الوطنية رقم 9 لسنة 2017
يلتزم كل شخص مكلف بجمع الوثائق الوطنية او حفظها او فرزها او تقييمها او فهرستها أو تصنيفها أو نسخها بالمحافظة على سرية محتوياتها تحت طائلة المسؤولية القانونية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026