المادة 7 من قانون الوثائق الوطنية رقم 9 لسنة 2017
تتولى الدائرة المهام والصلاحيات التالية :-
أ- الإعداد الفني للوثائق الوطنية العامة النهائية بما في ذلك تصنيفها وصيانتها وإعداد وسائل البحث لسهولة الاطلاع والرجوع إليها .
ب- المشاركة مع الجهات ذات العلاقة في عمليات تجميع الوثائق الوطنية العامة وفرزها وتقييمها والتحفظ على ما يتم اعتباره منها وثائق نهائية وتوريدها للدائرة بموجب جداول تفصيلية.
ج- تقديم المساعدة الفنية للجهات ذات العلاقة بحفظ الوثائق الجارية والوسيطة والعناية بها وكيفية إتلاف غير المطلوب منها .
د- السعي للحصول على الوثائق الوطنية من أي جهة واقتنائها .
ه- إعداد خطط دورية لتقييم الوثائق الوطنية المحفوظة لديها ومتابعة تنفيذها .
و- توفير وسائل حديثة ومتطورة لحفظ الوثائق الوطنية وصيانتها وترميمها وإدامتها .
ز- إقامة المعارض وتنظيم الحملات الإعلامية للتعريف بأهمية الوثائق الوطنية والمشاركة في الفعاليات الإقليمية والدولية في هذا المجال وتبادل الخبرات معها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026