المادة 5 من قانون الوثائق الوطنية رقم 9 لسنة 2017
أ- تلتزم الوزارات والمؤسسات الرسمية والعامة والأهلية ومؤسسات المجتمع المدني بتنظيم الوثائق الوطنية العامة المحفوظة لديها وصيانتها .
ب- تحدد الأحكام والشروط المتعلقة بتنظيم الوثائق الوطنية العامة والخاصة وحفظها وحمايتها والاطلاع عليها وتحويلها إلى الدائرة وإخراجها من المملكة ورسوم الحصول على أي صورة عنها وأي أمور أخرى تتعلق بهذه الوثائق بموجب نظام يصدر لهذه الغاية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026