القوانين

قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2010 (مؤقت) رقم 30 لسنة 2009

17 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا القانون ( قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2010 ) ويعمل به اعتباراً من 1/1 /2010 0
  2. المادة 2تقدر ايرادات ونفقات الحكومة للاثني عشر شهراً المنتهية بتاريخ 31/ 12/ 2010 بما يلي :- 1- الايرادات العامة :- 000,085,775,4 دينار 0 أ- الايرادات المحلية 000,085,445,4 دينار…
  3. المادة 3تقدر مصادر التمويل في هذا القانون بمبلغ (000,131,360,5) دينار ويستخدم هذا المبلغ لتغطية عجز الموازنة وتسديد اقساط القروض الداخلية والخارجية واطفاءات الدين الداخلي واطفاء …
  4. المادة 4تعتبر جميع الارقام والبيانات المتعلقة بعامي 2011 و 2012 الواردة في هذا القانون ارقاماً وبيانات تأشيرية وقابلة للتعديل والتحديث في ضوء المستجدات المستقبلية خلال السنة الما…
  5. المادة 5تخصص القروض والمنح المالية الانمائية المتعاقد عليها لتمويل مشاريع محددة في هذا القانون ، ويستثنى من ذلك اتفاقيات المنح الفنية التي خصصت اموالها لنشاطات اقتصادية محددة يتم…
  6. المادة 6أ- يتم الانفاق من المخصصات المرصودة في هذا القانون بناء على اوامر مالية عامة او خاصة وبموجب حوالات مالية شهرية مصدقة من قبل مدير عام دائرة الموازنة العامة 0 ?ب-يجوز اصدار…
  7. المادة 7يجوز لوزير المالية تفويض اي من صلاحياته الواردة في الفقرتين (و) و (ل) من المادة (6) من هذا القانون لمدير عام دائرة الموازنة العامة ، ويجوز للمدير العام تفويض هذه الصلاحيا…
  8. المادة 8أ- يتم الانفاق من مخصصات اغاثة النازحين المرصودة في الفصل (1401 وزارة الخارجية / دائرة الشؤون الفلسطينية البرنامج 2105 شؤون المخيمات / المادة 304/11 اغاثة النازحين بقرار …
  9. المادة 9لا يجوز نقل المخصصات من فصل الى فصل آخر الا بقانون 0
  10. المادة 10أ- يجوز نقل المخصصات من مواد النفقات الجارية الى مواد النفقات الرأسمالية في الفصل نفسه بقرار من وزير المالية / الموازنة العامة ولا يجوز النقل بالعكس 0 ?ب-لا يجوز النقل من…
  11. المادة 11يستثنى مجلس الامة ووزارة الدفاع والخدمات الطبية الملكية والامن العام والدفاع المدني وقوات الدرك من احكام المادة (10) من هذا القانون 0
  12. المادة 12على الرغم مما ورد في هذا القانون او اي تشريع اخر ، يتولى صلاحيات رئيس الوزراء ومجلس الوزراء ووزير المالية فيما يتعلق بالاحكام المالية والادارية المتعلقة بالفصل (0201- مجل…
  13. المادة 13أ- لا يجوز تعيين موظفين وعمال الا على المادتين (102) و(103) من النفقات الجارية والمادتين (501) و(502) من النفقات الرأسمالية ووفقا لاحكام نظام الخدمة المدنية 0 ب- يتم تحدي…
  14. المادة 14يتم تحديد تشكيلات الوظائف للوزارات والدوائر الحكومية المرصودة مخصصاتها تحت المجموعة ( 2111) في أي فصل من فصول النفقات الجارية في هذا القانون بنظام يحدد فيه عدد الوظائف وم…
  15. المادة 15تعتبر جداول الايرادات والنفقات الواردة في هذا القانون ومجلد البيانات التفصيلية جزءا لا يتجزأ منه 0
  16. المادة 16تتولى دائرة الموازنة العامة مراقبة ومتابعة تنفيذ البرامج والمشاريع الواردة في هذا القانون دون الاخلال بالصلاحيات المنوطة بالجهات الرسمية الاخرى 0
  17. المادة 17رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون 0