المادة 5 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2010 (مؤقت) رقم 30 لسنة 2009
تخصص القروض والمنح المالية الانمائية المتعاقد عليها لتمويل مشاريع محددة في هذا القانون ، ويستثنى من ذلك اتفاقيات المنح الفنية التي خصصت اموالها لنشاطات اقتصادية محددة يتم انفاقها حسب نصوص هذه الاتفاقيات 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026