المادة 12 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2010 (مؤقت) رقم 30 لسنة 2009
على الرغم مما ورد في هذا القانون او اي تشريع اخر ، يتولى صلاحيات رئيس الوزراء ومجلس الوزراء ووزير المالية فيما يتعلق بالاحكام المالية والادارية المتعلقة بالفصل (0201- مجلس الامة ) كل من :- أ?-رئيس مجلس الاعيان اذا تعلق الامر بمجلس الاعيان 0 ب?-رئيس مجلس النواب اذا تعلق الامر بمجلس النواب 0
ج- رئيسي مجلسي الاعيان والنواب اذا تعلق الامر بالادارة والخدمات المشتركة 0
د- رئيس مجلس الاعيان اذا تعلق الامر بمجلس النواب وكان المجلس منحلا 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026