المادة 16 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2010 (مؤقت) رقم 30 لسنة 2009
تتولى دائرة الموازنة العامة مراقبة ومتابعة تنفيذ البرامج والمشاريع الواردة في هذا القانون دون الاخلال بالصلاحيات المنوطة بالجهات الرسمية الاخرى 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026