المادة 10 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2010 (مؤقت) رقم 30 لسنة 2009

أ- يجوز نقل المخصصات من مواد النفقات الجارية الى مواد النفقات الرأسمالية في الفصل نفسه بقرار من وزير المالية / الموازنة العامة ولا يجوز النقل بالعكس 0 ?ب-لا يجوز النقل من مخصصات النفقات الرأسمالية من محافظة الى محافظة اخرى الا بموافقة وزير المالية / الموازنة العامة بناءً على تنسيب مدير عام دائرة الموازنة العامة 0 ?ج-لا يجوز نقل المخصصات من المجموعة (2111- الرواتب والاجور والعلاوات ) في النفقات الجارية الى أي مجموعة اخرى او بالعكس ، ويجوز النقل فيما بينها ، باستثناء المواد (110) و (113) و (114) و (115) و (116) ، حيث لا يجوز نقل المخصصات الى هذه المواد ويجوز النقل فيما بينها 0 ?د-لا يجوز نقل المخصصات من المجموعة (2111- الرواتب والاجور والعلاوات ) في النفقات الرأسمالية لأي مجموعة اخرى او بالعكس ، ويجوز النقل فيما بينها 0 ه- لا يجوز النقل من المخصصات الواردة تحت المواد (201) و (202) و (203) و (204) و (205) الواردة في المجموعة (2211- استخدام السلع والخدمات) ومن مخصصات المادة (301) الواردة في المجموعة (2121- مساهمات الضمان الاجتماعي ) في فصول النفقات الجارية ويجوز النقل فيما بينها واليها 0 و- مع مراعاة احكام الفقرات ( ، أ ، ب ، ج ، د ه ) من هذه المادة ، يجوز نقل المخصصات من برنامج الى برنامج اخر ومن مشروع الى مشروع اخر او من مادة الى مادة اخرى او من بند الى بند اخر في الفصل نفسه ، بموافقة مدير عام دائرة الموازنة العامة 0 ز- لا يجوز اجراء اي مناقلات مالية الا اذا توافرت اسباب جوهرية تبرر اجراء مثل هذه المناقلات 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة