القوانين
قانون الموازنة العامة لسنة 1991 رقم 1 لسنة 1991
12 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا القانون ( قانون الموازنة العامة للسنة المالية 1991 ) ويعمل به اعتبارا من 1/ 1/ 1991 .
- المادة 1تقدر ايرادات ونفقات الحكومة للاثنى عشر شهرا المنتهية بتاريخ 31/ 12/ 1991 بما يلي : أ . الايرادات : ( 902000ر500ر دينار ) . ب. النفقات : ( 1000ر210ر109ر دينار ) .
- المادة 3يغطى العجز وقدره 206000ر710ر دينار وتسدد اقساط القروض الداخلية والخارجية والمقدرة بمبلغ 135000ر200ر دينار من الموفر في النفقات والتحسن في الايرادات ومن القروض الداخلية وا…
- المادة 4أ . تخصص القروض الانمائية المتعاقد عليها لتمويل مشاريع محددة للانفاق على تنفيذ تلك المشاريع . ب. تخصص الايرادات المبينة في الموازنة الطارئة المتاتية من المساعدات والمنح و…
- المادة 5مع مراعاة احكام المادة 4 من هذا القانون : أ . يتم الانفاق من المخصصات المرصودة في هذا القانون بناء على اوامر مالية عامة او خاصة وبموجب حوالات مالية شهرية مصدقة من قبل مدي…
- المادة 6أ . يتم الانفاق من مخصصات اغاثة النازحين المرصودة في الفصل ( 1-41 ) برنامج ( د ) البند ( 1 ) بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية - الموازنة العامة ووزير الخ…
- المادة 7لا يجوز نقل المخصصات من فصل الى فصل اخر الا بقانون .
- المادة 8أ . يجوز نقل المخصصات من مواد النفقات الجارية الى مواد النفقات الراسمالية في الفصل نفسه بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية - الموازنة العامة ولا يجوز النقل…
- المادة 9أ . يقتصر التعيين على مخصصات اجور العمال المرصودة في المادة ( 104 ) من المجموعة ( 100 ) في فصول النفقات الجارية على الاشخاص الذين لا تشملهم احكام نظام الخدمة المدنية . ب.…
- المادة 10على الرغم مما ورد في أي قانون او أي نظام اخر ، يتم تحديد تشكيلات الوظائف للوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية المرصودة مخصصاتها في المجموعة ( 100 ) في أي فصل من فصول النف…
- المادة 11تعتبر جداول الايرادات والنفقات الملحقة بهذا القانون جزءا لا يتجزا منه .
- المادة 12رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون ، كما تتولى دائرة الموازنة العامة مراقبة ومتابعة تنفيذ المشاريع الواردة في هذا القانون دون الاخلال بالصلاحيات المنوط…