المادة 3 من قانون الموازنة العامة لسنة 1991 رقم 1 لسنة 1991

يغطى العجز وقدره 206000ر710ر دينار وتسدد اقساط القروض الداخلية والخارجية والمقدرة بمبلغ 135000ر200ر دينار من الموفر في النفقات والتحسن في الايرادات ومن القروض الداخلية والخارجية المقدرة بمبلغ 341000ر91ر دينار .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة