المادة 5 من قانون الموازنة العامة لسنة 1991 رقم 1 لسنة 1991

مع مراعاة احكام المادة 4 من هذا القانون : أ . يتم الانفاق من المخصصات المرصودة في هذا القانون بناء على اوامر مالية عامة او خاصة وبموجب حوالات مالية شهرية مصدقة من قبل مدير عام دائرة الموازنة العامة . ب. يجوز اصدار حوالات مالية بمخصصات اكثر من شهر واحد للنفقات الجارية او الراسمالية اذا توفرت اسباب خاصة لتجاوز مخصصات الشهر الواحد . ج. اذا انيط تنفيذ أي عمل وردت مخصصاته في فصل وزارة او دائرة ما بوزارة او دائرة اخرى تنقل صلاحية الانفاق من المخصصات الواردة في الحوالة المالية المصدقة الى المسؤول عن الانفاق في الوزارة او الدائرة الثانية . د . لا يجوز استعمال المخصصات الواردة في الحوالات المالية لغير الاغراض المحددة لها ، ولا يجوز تجاوز المخصصات الواردة في هذه الحوالات . ه. لا يجوز الالتزام باي مبلغ يزيد على المخصصات الواردة في الاوامر المالية او طرح عطاء أي مشروع تزيد كلفته عن تلك المخصصات الا بموافقة مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية - الموازنة العامة . و. تتحمل المؤسسات والشركات العامة التي وردت مشاريعها ضمن المشاريع الممولة من القروض الخارجية ، الكلفة المحلية لهذه المشاريع من ايراداتها الذاتية ، الا اذا رصدت المخصصات اللازمة لهذه الكلفة في هذا القانون .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة