المادة 6 من قانون الموازنة العامة لسنة 1991 رقم 1 لسنة 1991

أ . يتم الانفاق من مخصصات اغاثة النازحين المرصودة في الفصل ( 1-41 ) برنامج ( د ) البند ( 1 ) بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية - الموازنة العامة ووزير الخارجية - دائرة الشؤون الفلسطينية . ب. يتم الانفاق من مخصصات النفقات الطارئة المرصودة في الفصل ( 1-41 ) برنامج ( د ) البند ( 2 ) بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية - الموازنة العامة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة