المادة 6 من قانون الموازنة العامة لسنة 1991 رقم 1 لسنة 1991
أ . يتم الانفاق من مخصصات اغاثة النازحين المرصودة في الفصل ( 1-41 ) برنامج ( د ) البند ( 1 ) بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية - الموازنة العامة ووزير الخارجية - دائرة الشؤون الفلسطينية .
ب. يتم الانفاق من مخصصات النفقات الطارئة المرصودة في الفصل ( 1-41 ) برنامج ( د ) البند ( 2 ) بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية - الموازنة العامة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026