المادة 12 من قانون الموازنة العامة لسنة 1991 رقم 1 لسنة 1991
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون ، كما تتولى دائرة الموازنة العامة مراقبة ومتابعة تنفيذ المشاريع الواردة في هذا القانون دون الاخلال بالصلاحيات المنوطة بالجهات الرسمية الاخرى .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026