القوانين

قانون الموازنة العامة لسنة 1989 رقم 3 لسنة 1989

12 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا القانون ( قانون الموازنة العامة للسنة المالية 1989 ) ويعمل به اعتبارا من 1/ 1/ 1989 .
  2. المادة 2تقدر ايرادات ونفقات الحكومة للاثني عشر شهرا المنتهية بتاريخ 31/ 12/ 1989 بما يلي : الايرادات النفقات دينار دينار ___________ ___________ أ . الباب الاول 000 155 810 000 3…
  3. المادة 3يغطى العجز في الباب الاول وقدره 000 231 122 دينار من الموفر في النفقات والتحسن في الايرادات ومن القروض الداخلية والخارجية .
  4. المادة 4أ . تخصص الايرادات المبينة في الباب الاول لتغطية نفقات الباب الاول . ب. تخصص الايردات المبينة في الباب الثاني لتغطية نفقات الباب الثاني . ج. تودع المساعدات المالية العربي…
  5. المادة 5مع مراعاة احكام المادة 4 من هذا القانون : أ . يتم الانفاق من المخصصات المرصودة في هذا القانون بناء على اوامر مالية عامة او خاصة وبموجب حوالات مالية شهرية مصدقة من قبل دائ…
  6. المادة 6أ . يتم الانفاق من مخصصات اغاثة النازحين المرصودة في الفصل ( 41/ 1 ) برنامج ( د ) البند ( 1 ) بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية / الموازنة العامة ووزير ال…
  7. المادة 7لا يجوز نقل المخصصات من فصل الى فصل اخر الا بقانون .
  8. المادة 8أ . يجوز نقل المخصصات من مواد النفقات الجارية الى مواد النفقات الراسمالية في الفصل نفسه بقرار من مجلس الوزارء بناء على تنسيب وزير المالية / الموازنة العامة ولا يجوز النقل…
  9. المادة 9تنتهي اعمال الموظفين الذين يعينون على حساب مخصصات المشاريع الراسمالية بانتهاء تنفيذ تلك المشاريع او نفاذ تلك المخصصات .
  10. المادة 10على الرغم مما ورد في أي قانون او اي نظام اخر يتم تحديد تشكيلات الوظائف للوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية المرصودة مخصصاتها في المجموعة 100 في أي فصل من فصول النفقات ال…
  11. المادة 11تعتبر جداول الايرادات والنفقات الملحقة بهذا القانون جزاء لا يتجزا منه .
  12. المادة 12رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .