المادة 6 من قانون الموازنة العامة لسنة 1989 رقم 3 لسنة 1989
أ . يتم الانفاق من مخصصات اغاثة النازحين المرصودة في الفصل ( 41/ 1 ) برنامج ( د ) البند ( 1 ) بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية / الموازنة العامة ووزير الخارجية / دائرة الشؤون الفلسطينية .
ب. يتم الانفاق من مخصصات النفقات الطارئة المرصودة في الفصل ( 41/ 1 ) برنامج ( د ) البند ( 2 ) بقرار من مجلس الوزراء ، بناء على تنسيب وزير المالية / الموازنة العامة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026