المادة 5 من قانون الموازنة العامة لسنة 1989 رقم 3 لسنة 1989
مع مراعاة احكام المادة 4 من هذا القانون :
أ . يتم الانفاق من المخصصات المرصودة في هذا القانون بناء على اوامر مالية عامة او خاصة وبموجب حوالات مالية شهرية مصدقة من قبل دائرة الموازنة العامة .
ب. يجوز اصدار حوالات مالية بمخصصات اكثر من شهر واحد للنفقات الجارية او الرسمالية اذا توفرت اسباب خاصة لتجاوز مخصصات الشهر الواحد .
ج. اذا انيط أي عمل وردت مخصصاته في فصل وزارة او دائرة ما بوزارة او دائرة اخرى ، تنقل صلاحية الانفاق من المخصصات الواردة في الحوالة المالية المصدقة الى المسؤول عن الانفاق في الوزارة او الدائرة الثانية .
د. لا يجوز استعمال المخصصات الواردة في الحوالات المالية لغير الاغراض المحددة لها ، ولا يجوز تجاوز المخصصات الواردة في هذه الحوالات .
ه. لا يجوز الالتزام باي مبلغ يزيد على المخصصات الراسمالية الواردة في الاوامر المالية الا بموافقة مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية / الموازنة العامة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026