المادة 4 من قانون الموازنة العامة لسنة 1989 رقم 3 لسنة 1989
أ . تخصص الايرادات المبينة في الباب الاول لتغطية نفقات الباب الاول .
ب. تخصص الايردات المبينة في الباب الثاني لتغطية نفقات الباب الثاني .
ج. تودع المساعدات المالية العربية المخصصة لتغطية النفقات غير الجارية للقوات المسلحة الاردنية في الصندوق المؤسس لهذه الغاية ويجري الانفاق بقرار من مجلس الوزراء .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026