المادة 3 من قانون الموازنة العامة لسنة 1989 رقم 3 لسنة 1989
يغطى العجز في الباب الاول وقدره 000 231 122 دينار من الموفر في النفقات والتحسن في الايرادات ومن القروض الداخلية والخارجية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة