القوانين

قانون الغاء قانون مؤسسة الموانىء رقم 39 لسنة 2008

6 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا القانون ( قانون الغاء قانون مؤسسة الموانئ لسنة 2008) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2تعني كلمة ( المؤسسة ) حيثما وردت في هذا القانون مؤسسة الموانئ 0
  3. المادة 3أ- تحول المؤسسة وفقاً لاحكام قانون الشركات ، الى شركة مساهمة خاصة بعد استكمال اجراءات تأسيسها وتسجيلها لدى مراقب الشركات ، واعلامها بحقها في الشروع بأعمالها وتملك الحكومة…
  4. المادة 4على الجهات الرسمية المختصة ان تمنح الشركة ، الرخص والموافقات اللازمة لممارسة الاعمال والانشطة التي كانت تمارسها المؤسسة قبل تحويلها الى شركة وفقا لاحكام التشريعات النافذة…
  5. المادة 5يلغى قانون مؤسسة الموانئ رقم (36) لسنة 1985 وما طرأ عليه من تعديلات ، وذلك اعتباراً من تاريخ اعلام الشركة بحقها في الشروع باعمالها وفقاً لنص الفقرة (أ) من المادة (3) من ه…
  6. المادة 6رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون 0