المادة 5 من قانون الغاء قانون مؤسسة الموانىء رقم 39 لسنة 2008
يلغى قانون مؤسسة الموانئ رقم (36) لسنة 1985 وما طرأ عليه من تعديلات ، وذلك اعتباراً من تاريخ اعلام الشركة بحقها في الشروع باعمالها وفقاً لنص الفقرة (أ) من المادة (3) من هذا القانون ، على ان تبقى الانظمة والقرارات الصادرة بموجبه سارية المفعول الى ان تقوم الشركة بوضع الانظمة والتعليمات الخاصة بها 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026