المادة 4 من قانون الغاء قانون مؤسسة الموانىء رقم 39 لسنة 2008

على الجهات الرسمية المختصة ان تمنح الشركة ، الرخص والموافقات اللازمة لممارسة الاعمال والانشطة التي كانت تمارسها المؤسسة قبل تحويلها الى شركة وفقا لاحكام التشريعات النافذة المفعول 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك