المادة 3 من قانون الغاء قانون مؤسسة الموانىء رقم 39 لسنة 2008
أ- تحول المؤسسة وفقاً لاحكام قانون الشركات ، الى شركة مساهمة خاصة بعد استكمال اجراءات تأسيسها وتسجيلها لدى مراقب الشركات ، واعلامها بحقها في الشروع بأعمالها وتملك الحكومة كامل اسهمها ، ويشار اليها حيثما وردت في هذا القانون بكلمة ( الشركة ) 0
ب- تعتبر الشركة خلفاً قانونياً وواقعياً للمؤسسة وتحل محلها حلولاً قانونياً وواقعياً في كل ما لها من حقوق وما عليها من التزامات بما في ذلك الاتفاقيات التي كانت المؤسسة طرفاً فيها 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026