المادة 1 من قانون الغاء قانون مؤسسة الموانىء رقم 39 لسنة 2008

يسمى هذا القانون ( قانون الغاء قانون مؤسسة الموانئ لسنة 2008) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة