المادة 1 من قانون الغاء قانون مؤسسة الموانىء رقم 39 لسنة 2008
يسمى هذا القانون ( قانون الغاء قانون مؤسسة الموانئ لسنة 2008) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة