القوانين
قانون الغاء قانون المؤسسة الأردنية للاستثمار رقم 43 لسنة 2008
9 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا القانون ( قانون الغاء قانون المؤسسة الأردنية للاستثمار لسنة 2008 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0
- المادة 2تعني كلمة ( المؤسسة ) حيثما وردت في هذا القانون المؤسسة الأردنية للاستثمار 0
- المادة 3يلغى قانون المؤسسة الأردنية للاستثمار رقم (18) لسنة 1991 وما طرأ عليه من تعديلات ، ونظام تمثيل المؤسسة الأردنية للاستثمار في الشركات المساهمة رقم (54) لسنة 1989 الصادر بم…
- المادة 4تتولى وزارة المالية عند نفاذ احكام هذا القانون ممارسة أي صلاحيات كانت مقررة للمؤسسة بمقتضى احكام القانون رقم (18) لسنة 1991 والنظام رقم (54) لسنة 1989 0
- المادة 5تؤول حقوق المؤسسة وموجوداتها الى وزارة المالية وتتحمل الالتزامات المترتبة عليها 0
- المادة 6ينقل الموظفون والمستخدمون العاملون في المؤسسة عند نفاذ احكام هذا القانون الى وزارة المالية 0
- المادة 7تحول الى صندوق عوائد التخاصية جميع الاموال التي يتم تحصيلها نتيجة بيع اسهم الحكومة في الشركات التي تساهم فيها .
- المادة 8يصدر مجلس الوزراء بتنسيب من وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون ، بما في ذلك تحديد جميع الامور المتعلقة بتمثيل الحكومة في الشركات التي تساهم فيها والت…
- المادة 9رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون 0