المادة 7 من قانون الغاء قانون المؤسسة الأردنية للاستثمار رقم 43 لسنة 2008

تحول الى صندوق عوائد التخاصية جميع الاموال التي يتم تحصيلها نتيجة بيع اسهم الحكومة في الشركات التي تساهم فيها .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة