المادة 8 من قانون الغاء قانون المؤسسة الأردنية للاستثمار رقم 43 لسنة 2008
يصدر مجلس الوزراء بتنسيب من وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون ، بما في ذلك تحديد جميع الامور المتعلقة بتمثيل الحكومة في الشركات التي تساهم فيها والتي كانت خاضعة لاحكام القانون رقم
(18) لسنة 1991 وتعديلاته 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026