المادة 8 من قانون الغاء قانون المؤسسة الأردنية للاستثمار رقم 43 لسنة 2008

يصدر مجلس الوزراء بتنسيب من وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون ، بما في ذلك تحديد جميع الامور المتعلقة بتمثيل الحكومة في الشركات التي تساهم فيها والتي كانت خاضعة لاحكام القانون رقم (18) لسنة 1991 وتعديلاته 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة