المادة 5 من قانون الغاء قانون المؤسسة الأردنية للاستثمار رقم 43 لسنة 2008
تؤول حقوق المؤسسة وموجوداتها الى وزارة المالية وتتحمل الالتزامات المترتبة عليها 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة